نور عضو صاعد
عدد المساهمات : 30 تاريخ التسجيل : 05/05/2010
| موضوع: فتاوى الشيخ صالح المغامسي ( أسئلة خاصة بالنساء الجمعة مايو 07, 2010 1:54 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال بالنسبة لحكم الغناء في العرس بين النساء ، هل يجوز أو لا ؟ إن لم يكن آلة لهو جاز ، إذا لم يكن الكلام فاحشا وليس معه آلة لهو إلا الدف جاز .
القطوف الدانية ( الدين النصيحة ) ما حكم قراءة القرآن أو تلاوة القرآن أمام لجنة تحكيم من الرجال من أجل الحصول على إجازة حفظ. ما دام قالت لجنة لا يوجد خلوة ، ما دام لا توجد خلوة الأمر يسير، جائز.
القطوف الدانية ( مفردات القرآن ) يا شيخ جزاك الله خير حديث ( أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون ) يدخل فيها تصوير النساء أيه هو الإجابة تفصيلياً كالتالي , ما المقصودُ بالمصورين في الأحاديث ؟ هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب به عرباً فصحاء يسمعونه وهم الصحابة وغيرهم , والألف واللام فيه للمعهود , والمعهود عندهم أن المصورين هم الذين يصنعون التماثيل , ويصورونها على هيئة أحياء الموجودة عندهم , هؤلاء هم المقصودون بحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ) في عصرنا الحديث ظهرت آلة التصوير،آلة التصوير ينجم عنها صورة هل هذه الصورة داخلة في الحديث أم ليست داخلة في الحديث؟ هذا تحرير المسألة أولاً قبل النساء قبل الرجال الصواب إن شاء الله إنها غير داخلة في الحديث البتة , لن هذه الصورة حبس ظل بتقنية ما , كان قديماً يخرج بعد ما يسمى بالتحميض , ويذهبون به إلى غرفة مظلمة حتى يتسنى إخراجه ،مع التقنية المعاصرة أصبح التصوير الفوري , ثم مع التقنية المعاصرة أصبح النقل في التلفاز والنقل في الشاشات فمثلاً هذا البرنامج الآن ينقل تصويراً , لكن ليس أحد يقول إن هذا الذي الآن يتكلم مثلاً صالح هو من إبداع ذلك المصور , صنعه حتى يقول الناس غن هذه الصورة قريبة جداً من صالح , هي ليست قريبة جداً من صالح هو صالح نفسه , مجرد نقل , فعلى هذا التصوير المعاصر المعروف الذي إذا أطلق غير داخل في الحديث ،بقيت في قضية النساء . بالنسبة للرسم , يدخل لأنه فقط ذلك تمثيل بشي يجسد , في ,,, يدخل في التحريم , وأما التصوير بالرسم يدخل في التحريم بقينا في قضية تصوير النساء في الأعراس , الآن أصبح من هذا أن التصوير ظاهر الأمر أنه حلال , الأرجح أنه حلال وقال بعض المعاصرين الأجلاء بتحريمه , لكن الأرجح أنه مباح ،بقي هذا المباح استخدامه في الأعراس , تصوير النساء في الأعراس غير مباح , لا لأن التصوير حرام , لأنه ينجم عن ذلك غالباً والحكم للغالب أنه يظهر في يدي من لا خلاق له وينتشر ويهدد به المرأة وتهدم به بيوت , فلا يقبل من عاقل أن يأذن بأن تصور امرأة
القطوف الدانية ( الأمثال النبوية )
الأيام هذه أيام زواجات وأيام احتفالات , تصوير النساء يأخذ أكثر من صورة , إما أن تكون صورة جماعية لمن في القصر مثلاً , الأمر الأخر يا شيخ قد يخلو الزوج بزوجته سواء مع بعض قريباته أو حتى يا شيخ خلوة خاصة هل ترى التصوير هنا ؟ أنا لا أرى التصوير هنا البتة لا أرى أن رجلاً راشداً عاقلاً يقبل أن تصور امرأته البتة إلا في حالة ما يعرف بجواز السفر , هذه لا حرج فيها , لأنها متعلقة بضرورة وغالباً لا يظهر منها إلا وجهها , لا يستطيع أحد أن يعني يحصل منها على بغيته , أما تصوير هذا الذي في الأفراح , مثلاً يصورها وهي قريبة منه تسقيه يسقيها وما أشبه ذلك هذا من باب التغليب لا يجوز للمفاسد المترتبة عليه , لا لأنه تصوير , فلو تصور رجلان لا حرج
القطوف الدانية ( الأمثال النبوية ) حكم حشو الشعر بالصوف ، يعني نستغني عن البرستيجة نضع بدله صوف ؟ بالنسبة لحشو الشعر إذا ألحقبه شعر آخر فهذا حرام وهو حديث الواصلة الذي فيه اللعن أما إذا كان الشعر يحشى بصوفيلحق به صوف فالصوف غير الشعر ، فقد نقل ابن مفلح – رحمة الله تعالى عليه- في الفروع أنالمذهب جوازه ، وإليه أميل والعلم عند الله . هو مادام ليس شعرا ما فيه إشكال .بأي طريقة ، أنا الذي أعرفه الآن يوضع تحت يبين أنه كثير ، وليس فيهتغير ، هذا لا يدخل في الشعر لأنه صوف ، تشتري الصوف حقت التربية الفنية يأخذونها ويضعونها هناهذه لا شيء إن شاء الله لا حرج فيها على قول ابن مفلح في الفروع ، أما الوصل بأي شعر كانلا يجوز داخل في اللعن لحديث الواصلة .
القطوف الدانية ( الأمثال النبوية ) يقول هل عمل أشعة تلفزيونية للمرأة الحامل فيه تعدي على الغيب ؟ لا ليس فيه تعدي على الغيب أبدا ، يجوز عمل أشعة تلفزيونية للمرأة الحامل .
سلوكنا أفكارنا ما أحكام الإجهاض ؟ الحمل في بطن المرأة الأصل تقسيمه إلى قسمين حمل نفخة فيه الروح وحمل لم تنفخ فيه الروح ، فالحمل إذا نفخت فيه الروح لم يجز أبداً إجهاضه تحت أي سبب حتى لو غلب على الظن أن الأم ستموت تموت لأنها تبقى نفس منفوسة لها حرمة لا يجوز لأحد أن يتسلط عليها فحقها في الحياة مثل حق أمها ( حق الحامل ) فلا يجوز لأحدً أن يقرب منها لا بقليل ولا بكثير ولن يموت أحداً ألا بقدر الله حتى لو قال الطبيب أن لو ولدته ستموت تموت وهذا قدر الله لكن لا يستطيع أحداً أن يفتي بجواز قتله في بطن أمه وقد دبت فيه الروح لأنك لو قتلته سيأتيك التناقض ستخرجه وستصلي عليه وتدفنه فكيف تصلي عليه وأنت قاتله ما تستقيم أنت اعترفت بحياته لما صليت عليه اعترفت بحياته فلما اعترفت بحياته كيف قتلته وأنت معترف بحياته؟ هذه الحالة الأولى القسم الثاني الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح المسمى نطفة أو علقة أو مضغة قبل نفخ الروح فهذا الأصل ألا يجهض ألا إذا جاء طبيبان مسلمان عدلاً غير مجاملين صاحب القضية وقالا أن في هذا الحمل ضرر متحقق حسب قوانين الطب على الأم في مثل هذه الحالة يجوز إجهاض الجنين بعد أن تثبت الحالة لكن لا يؤخذ بفتوى عامة إنما هذا الشاكي صاحب القضية يذهب إلى طبيب ثم طبيب آخر ويأخذ منهما هذا مكتوباً ثم يأتي به إلى عالماً يوثق بعقله وعلمه ويقرأه عليه هنا يمكن يجوز شرعاً لهذا العالم أن يفتي بجواز إسقاط الجنين لأن الروح لم تدب فيه بعد ولأن المصلحة متحققة دفع مفسدة يعني دفع أعظم المفسدتين هذا ما يمكن القول فيه في الإجهاض . إلى أربعة أشهر وإذا قتله في بطن أمه عمداً يعتبر قاتل يقام عليه الحد ألا إذا تنازلوا ما يأخذ الدية كاملة .
( لقاء بملاحي الخطوط السعودية) ما نصيحتك لمن تلعن أولادها ؟ نسأل الله أولاً أن يتوب علينا و عليها , واللعن شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ فأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ] نصيحتنا تتعود على الكلم الطيب , وتختلط بصحبة صالحة , تتعود كلمات طيبة تسمعها منهم .
(أحاديث منتقاة ) أنا عندي ماما عندها ذهب كثير لما تجيء بتزكي تزكي في جزء منه مش جميعه- ليس كله- في الغوايش بس هل فعلها هذا صحيح أم لا؟ الذهب والفضة مالان زكويان ربويان بأتفاق العلماء، بمعنى زكويان ربويان أي يدخلهما الزكاة ويدخلهما الربا، وأما زكاة حلي النساء كما سألت عنه الأخت فإنه ينظر إذا كان هذا الذهب يقتنى لملمات الدهر ومدلهمات الأيام، قصدت بذلك كنزه ورفعه وإبقاءه تحفظاً وتحسباً لما قد يقع في الدهر فهذا أشبه بالمال المكنوز بل هو مالٌ مكنوز، ففيه الزكاة اتفاقاً ، أما إذا كان هذا الذهب على كثرته تستعمله وتلبسه على عادة الناس باختلاف ديارهم وأحوالهم فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في زكاة الذهب المستعمل، على قولين: منهم من قال به ومنهم من لم يقل به، والذي يظهر وأرجحه شرعياً والعلم عند الله أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه،لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في يوم العيد:" ولو من حليكن " وقوله صلوات الله وسلامه عليه :"ولو من حليكن" يضعف القول بوجوب الزكاة، لأنه لا يقال في شيء واجب بهذه الصيغة النبوية ،لكن كما قلنا المسألة فيها خلاف، فهذه المرأة تنظر في ذهبها ما كانت تستعمله فالأحوط عند كثير من العلماء زكاته، لكنها لو لم تزكيه فلا آثم عليها، أما ما لم تستعمله فيصبح مالاً معداً لملمات الدهر وهذا مكنوز يجب الزكاة فيه، فالذهب المستعمل لا زكاة فيه. يتعلق بالمعادن الأخرى الألماس و غيره هذه لا زكاة فيها لما قلنا في الجواب قلنا أن الذهب والفضة مالان زكويان ربويان في القول إنهما زكويان يدخلهما الزكاة وربويان يدخلهما الربا، أما الماس وما ظهر في عصرنا يسمى الأحجار الكريمة أو ما أشبه ذلك مما يستخدمه النساء في عصرنا ليس ذهباً ولا فضة فلا زكاة فيه البتة إلا إذا أتخذ للتجارة تبيع وتشتري فيه فيّقوم على أنه من عروض التجارة ويزكى.
(فتاوى قناة mbc) أنا امرأة أسكن مع زوجي في بيت أهله وحينما أنزل لأهلي أتعطر فقد أمر بأخوة زوجي فهل أنا بهذا الفعل أقع مع الوعيد أم لا ؟ إن استطعتي أن تتعطري بعد خروجك يعني تأخذين معك زجاجة العطر حتى إذا دخلتي على بيت اهلك تعطرتي خرجت من الخلاف لكن إن فعلت ذلك غير عمداً إن شاء الله لا تدخلين في الوعيد .
(شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري ) يا شيخ نلاحظ كثرة الآيات و الأحاديث التي تتعلق بترغيب الرجال بالجنة وما لهم فيه من نعيم وجزاء ، بينما نلاحظ قلتها بالنسبة للنساء أرجوا من الشيخ التوضيح ؟. في مثل هذه الأمور النساء تبع ، ولأن المرأة مستورة هذا الأصل في الشرع ، ولكن مع ذلك وردت آيات كما لا يخفى وأحاديث ترغب النساء في العمل الصالح ، لكن الأصل "أن كل خطاب خوطب به الذكور يعوم النساء ، إلا ما دلت قرينة ظاهرة بينه على أنه مخصص فقط للرجال" ، لكن كلما جاء من بشارة للمؤمنين يشمل المؤمنات في أصله إلا ما دلت قرينة أخرى مخصصة له أنه مخاطب به الرجال دون النساء . وهذا أمر ظاهر ، وقد جاء في الشرع تحديد بعض سور القرآن باسم مريم وحديث :" أتاني جبريل قال هذه خديجة .." إلى غير ذلك مما خص الله به بعض الفُضليات من النساء .
(القطوف الدانية/حوار مفتوح ) يا شيخ بعض النساء تترفه في الألبسة نصيحتكم لهنَّ , وتفسير لقوله تعالى(ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ).(التكاثر:؟ (لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)(التكاثر:عن كل ما أفاء الله جل وعلا عليهم من النعيم , وأما توسع بعض النساء فهذا لعله يأتي في لقاء مخصص , وأنا قلت لا أحب أن أعنف كثيراً , لكن تجارنا , بعض تجارنا عفا الله عنا وعنهم فرطوا كثيراً في أمانة التجارة فأصبحوا يعرضون ملابس ما يليق بنساء المؤمنات أن يلبسنها , وكونها تعرض في الأسواق ليس مبرراً شرعياً لقبولها , فالمرأة مسئولة عن ما تلبس وأكثر ما يعرض في الأسواق لا يحل للمؤمنة أن تلبسه لا في فرح ولا في غيره , اللهم إلا ما كان للزوج ،ما كان للزوج هذه مسألة أخرى .
(القطوف الدانية/حوار مفتوح ) بعضهنَّ تتوسع فيما كان للزوج , هل يكون بين النساء ؟؟ لا ما كان للزوج لا يعطى للنساء أبدا , المرأة ترى من المرأة ما تلبسه المرأة في بيت خدمتها , بمعنى المرفقين فما دون , أعلى الصدر الأرجل .. ما فيه بأس , العضدين المرأة لا تكشفهما في بيتها , في بيت خدمتها , الركبتان فما أسفل لا بأس هذا في قراباتها وأهلها .
(القطوف الدانية/حوار مفتوح ) يا شيخ الأخوات يسألن كثيراً هذه الأيام بين النساء , لبس البنطال. لبس البنطال فيه كلام طويل لكن أحاول أن أفصل فيه سريع ، أصلا كلمة بنطال هذا رأينا ينقسم إلى أقسام :.فبطال ضيق جدا يصف الجسم . و بنطال وسط . وبنطال واسع . فالبنطال الضيق : لا يجوز لبسه ولو بين النساء لكن تلبسه في البيت للزوج ،يلبس للزوج لأنه لا يعقل أن نمنعه عن الزوج وقد أباح الله له كل شيء يعني ما يتصور الدين لا يأتي بمتناقضات ، طبعا تأتي شبهة التشبه بعيد لأن التشبه في الأصل في الأمور الدينية . الحالة الثانية : الواسع أمره واسع ، لكنه يلبس في أماكن التي نقول أنها مأمونة كـ (الأم والأخوات القريبات الخالات وهكذا ) والوسط : إذا لبس فوقه ما يسمى بالمنجابي الأشياء الساترة أعلى تصل إلى الركبة ، فتكون بهذا انتهى التأثيم فيه ، الأماكن العامة كمواطن الأفراح التي يدخلها المأمون وغير المأمون من النساء فهذا ما يلبس فيها بناطيل .هذا ما أفقهه من الشرع .
(القطوف الدانية/حوار مفتوح ) استخدام الدُف في الزواجات أحياناً يجي طقاقات يجيبون معهم دُف وزير ومرواز أحياناً إذا جيت تقول لهم المرواز والزير محرم يقولون مفتوح من جهة فتشبه الدُف فهل هذا يجوز ؟في بعض الزواجات ما يحضر الطقاقات لكن مثلاً يُشغل شريط طقاقات بمُوسيقى فأنا أجلب معي أشرطة طق بدون موسيقى فهل يجوز لي عمل هذا الشيء يعني أعطيهم إياه بدل من هذه التي بمُوسيقى وأحياناً ما أكون متأكدة من الشريط أنه يكون خالي من الطبل يكون دُف فقط فهل هذا جائز ؟ طبعاً الأصل ضربُ الدُف في النكاح فصلُ ما بين الحرام والحلال ضربُ الدُف في النكاح وهذا يدلُ وهذا يدلُ على أن الأصل تحريمهُ فنحنُ نقول لها وللأخوات المؤمنات هي تُجزى خير على أنها تأتي بأشرطة ما فيهن إلا الدُف هذا فعلٌ محمود جيد حسن ، أما توسع من يصنع هذا الصنيع في غير الدُف فلا أُحبذهُ ولا أراه وهو إلى الحُرمةِ أقرب بل بعضُ أهل العلم نص على تحريمه فالمقصود من ضرب الدُف هو إعلان النكاح والخروج بهِ عمّا كانت عليهِ العربُ في جاهليتها من السفاح فيُضرب الدُف بًرهةً من الليل لا تكون طويلة يُعلنُ فيها النكاح ويُنشد فيها أناشيد تُلاءم ذلك الوضع ويُظهر فيها الفرح هذا مما أباحهُ الله جل وعلا لعبادهِ قال صلى الله عليه وسلم ( هل كان معكم من لهو فإن الأنصار يُعجبهم اللهو ) لكن لا ينبغي للإنسان بعد ذلك أن يزيد على الشرع ما ليس فيهِ .
(القطوف الدانية / الدين المعاملة ) منقول
| |
|
محمد بسيوني مراقب عام
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 07/04/2010 العمر : 39 الموقع : m_pesoo@yahoo.com
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ صالح المغامسي ( أسئلة خاصة بالنساء السبت مايو 08, 2010 12:07 pm | |
| جزاك الله خيرا مواضيعك هادفه واكثر من رائعه | |
|