منتديات الشين
تفضل اخي الكريم بالتسجيل او بادخال بياناتك
مشكور وجزاك الله خيرا
منتديات الشين
تفضل اخي الكريم بالتسجيل او بادخال بياناتك
مشكور وجزاك الله خيرا
منتديات الشين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامى
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج او الرد على الهاتف او فتح الباب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور
عضو صاعد
عضو صاعد
نور


عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 05/05/2010

هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج او الرد على الهاتف او فتح الباب Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج او الرد على الهاتف او فتح الباب   هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج او الرد على الهاتف او فتح الباب I_icon_minitimeالجمعة مايو 07, 2010 1:51 pm

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج؟

هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج او الرد على الهاتف او فتح الباب Bsmlaa


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كانت صلاة نافلة فيجوز قطعها استجابة لِنداء الزوج أو الوالد .
أما إذا كانت صلاة فريضة فلا يجوز قطعها ؛ لأن حقّ الله – وهو الفَرْض – مُقدَّم على حقّ كل أحد .

قال الإمام البخاري : بَاب إِذَا دَعَتْ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلاةِ .
ثم روى بإسناده قصة جريج ، وفيها : نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : اللَّهُمَّ لا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ . وذَكَر الحديث .
والحديث مُخرّج في الصحيحين .

قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ كَانَ الصَّوَاب فِي حَقّه إِجَابَتهَا ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي صَلاة نَفْل ، وَالاسْتِمْرَار فِيهَا تَطَوُّع لا وَاجِب ، وَإِجَابَة الأُمّ وَبِرّهَا وَاجِب ، وَعُقُوقهَا حَرَام ، وَكَانَ يُمْكِنهُ أَنْ يُخَفِّف الصَّلاة وَيُجِيبهَا ثُمَّ يَعُود لِصَلاتِهِ . نقله النووي .

وقال ابن رجب : وفي الحديث : دليل على تقديم الوالدة على صلاة التطوع ، وأنها إذا دعت ولدها في الصلاة فإنه يقطع صلاته ويجيبها .
والمرأة لا تَصوم تطوّعا وزوجها حاضر إلاّ بإذنه ، كما في صحيح البخاري ، ولكنها تصوم الفريضة مِن غير إذنه ؛ لأن الفريضة حقّ الله ، وهو أوجَب .
فكذلك الصلاة : إذا كانت فريضة فلا تقطعها المرأة استجابة لزوجها ، وإن كانت نافلة فتقطعها استجابة لزوجها ، ثم لها بعد ذلك أن تُصلّي النافلة .
والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج او الرد على الهاتف او فتح الباب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز صبغ الشعر الأبيض بالصبغ الأسود
» الاعجاز العلمي والطبي في مواقيت الصلاه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشين :: "°o.O منتديات المرأة المسلمة O.o°" :: قسم فتاوى المرأة المسلمة-
انتقل الى: